الشيخ محمد إسحاق الفياض
425
منهاج الصالحين
الموصي الوصية . ( مسألة 1262 ) : لو أوصى لحمل في بطن امرأة ، فإن ولدته حيّاً ملك الموصى به ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي . ( مسألة 1263 ) : تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي والحربي ، كما تصحّ لمملوكه واُم ولده ومدبّره ومكاتبه . ( مسألة 1264 ) : قد تسأل : هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ وإن أجاز مولاه ؟ والجواب : أنّ الصحّة غير بعيدة ، وإن كانت على خلاف الاحتياط . نعم ، إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض مال الكتابة ، فيصحّ من الوصيّة له قدر ما تحرّر منه بدون شبهة تذكر . ( مسألة 1265 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أُعتق ولا شيء له . وإذا كان أكثر من قيمته أُعتق وأعطى الزائد ، وإن كان أقلّ منها أُعتق واستسعى في الزائد ، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقلّ . ( مسألة 1266 ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال ، اشتركوا فيه على السويّة ، إلاّ أن تكون قرينة على التفضيل . ( مسألة 1267 ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله ، فإنّ الحكم في الجميع التسوية ، إلاّ أن تقوم القرينة على التفضيل ، فيكون العمل على القرينة .